الشيخ وحيد الخراساني
9
منهاج الصالحين
( مسألة 8 ) : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام ، كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ، كالشطرنج ونحوه ، ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الأسطوانات ) لصندوق حبس الصوت ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء ، وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما ( 1 ) كما يجوز أن يستمع منهما الاخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، أما التلفزيون ، فإن عد عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله ، وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ، وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ، ويكون كالراديو ، وتختص الحرمة - حينئذ - باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية ، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها . ( مسألة 9 ) : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل يجب إعدامها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها ، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله ، لكن لا يجوز ( 2 ) دفعها إلى المشتري ، إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها ، أما مع عدم الوثوق بذلك ، فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام ، أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها . ( مسألة 10 ) : تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة
--> ( 1 ) إذا لم يكن للاستعمال في الحرام . ( 2 ) على الأحوط .